قرار رقم 914 لسنة 1995 م 1423 م بشأن إنهاء ندب مستشارين
اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976 ميلادية.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 516 لسنة 1423 ميلادية بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض الابتدائية والنيابات الكلية.
- قرارات اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في اجتماعها العادي الأول المنعقد بمدينة سرت.
- مذكرة الأخ النائب العام.
- محضر اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية الخامس لسنة 1423 ميلادية المنعقد بتاريخ 7 من شهر الكانون 1423 ميلادية.
قرر
مادة 1
ينهى ندب كل من:
- الأخ عبدالقادر جمعة رضوان- من رئاسة نيابة بنغازي الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف بنغازي.
- الأخ عبدالله محمد الشعاف – من رئاسة نيابة مصراتة الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف مصراته.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
- اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- صدر في 9 رجب 1403 و. ر
- الموافق 11/ 12/ 1423 م