قرار رقم 914 لسنة 1995 م 1423 م بشأن إنهاء ندب مستشارين

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 914 لسنة 1995 م 1423 م بشأن إنهاء ندب مستشارين

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

قرر

مادة 1
ينهى ندب كل من:

  1. الأخ عبدالقادر جمعة رضوان- من رئاسة نيابة بنغازي الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف بنغازي.
  2. الأخ عبدالله محمد الشعاف – من رئاسة نيابة مصراتة الكلية ويعود لمباشرة عمله الأصلي بمحكمة استئناف مصراته.

مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly