قرار رقم 808 لسنة 1423 ميلادية بتعيين موظف
اللجنة الشعبية العامة،
قرر
مادة 1يعين الأخ عبد العاطي العبيدي كاتباً عاماً للشئون الأوروبية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.