Skip to main content

قرار رقم 808 لسنة 1995 م 1423 م بتعيين موظف

10 ديسمبر 1994

قرار رقم 808 لسنة 1423 ميلادية بتعيين موظف

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 ميلادية بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 376 لسنة 1423 ميلادية.

قرر

مادة 1
يعين الأخ عبد العاطي العبيدي كاتباً عاماً للشئون الأوروبية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 7 رجب 1404 و. ر
  • الموافق 10 الكانون 1423 م