قرار رقم 808 لسنة 1423 ميلادية بتعيين موظف
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 ميلادية بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1993 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
- وبناءً على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بمذكرته رقم 376 لسنة 1423 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعين الأخ عبد العاطي العبيدي كاتباً عاماً للشئون الأوروبية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 7 رجب 1404 و. ر
- الموافق 10 الكانون 1423 م