قرار رقم 117 لسنة 1995 م 1423 م بشأن لائحة رسوم مقابل الخدمات القنصلية
25 نوفمبر 1994
- تاريخ: 25 نوفمبر 1994
- رقم التشريع: 117
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
-
117-1994-GPC
قرار رقم 117 لسنة 1995 م 1423 م بشأن لائحة رسوم مقابل الخدمات القنصلية
أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،
- بعد الاطلاع على المادة 22 والمادة 24 من القانون رقم 39 لسنة 1977 ميلادية الصادر في 1 ربيع الأول 1397 الموافق 20/2/1977 ميلادية في شأن تنظيم وزارة الخارجية والسلك السياسي والقنصلي.
- وبناءً على موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية بموجب كتابه رقم 11/36/4049 بتاريخ 23 جمادى الأولى 1404 و. ر الموافق 29 التمور 1423 ميلادية.
قرر
مادة 1
تحصل الرسوم مقابل الخدمات القنصلية التي تقوم بها إدارة الشئون القنصلية أو البعثات العربية الليبية بالخارج على النحو الآتي:
درهم | دينار | ||
1. | – | 5 | خمسة دنانير عن أصل كل مستند يراد التصديق عليه. |
2. | – | 5 | خمسة دنانير عن أصل كل شهادة منشأ يراد التصديق عليها بالإضافة إلى تحصيل رسم قدره 100% واحد من الألف من القيمة المالية المذكورة بشهادة المنشأ. |
3. | – | 5 | ديناران عن صورة كل مستند أو شهادة منشأ، دون الرسم المشار إليه في البند 2 سابقاً. |
مادة 2
- يعفى من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية:
- أ. إذا ثبت عجز صاحب الشأن عن أدائها وكان من مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، ويكون تقرير حالة العجز من اختصاص مدير إدارة الشئون القنصلية أو عضو البعثة المختص حسب الأحوال.
- ب. إذا وجد نص بالإعفاء في القانون الليبي أو في معاهدة تكون الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى طرفاً فيها، أو كان الإعفاء مقرراً بمقتضى عرف دولي.
- ج. إذا كانت الوثيقة المفروض عليها الرسوم مطلوبة لإدارة حكومية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أو كانت لصالحها.
- د. المعاملات الخاصة بطلبة الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في الخارج.
- هـ. المعاملات المتعلقة بالنفقة الشرعية.
- و. المعاملات التي يحتاج إليها الموظف وأفراد أسرته بسبب إقامته أو وجوده في خارج الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بحكم وظيفته.
- ويجوز إعفاء السلطات الأجنبية كاملة على سبيل المجاملة مع مراعاة المعاملة بالمثل.
مادة 3
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
- عمر مصطفى المنتصر
- أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
- صدر في 20 جمادى الآخر 1404 و. ر
- الموافق 25/11/1423 م