قرار رقم 117 لسنة 1995 م 1423 م بشأن لائحة رسوم مقابل الخدمات القنصلية

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 117 لسنة 1995 م 1423 م بشأن لائحة رسوم مقابل الخدمات القنصلية

أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي،

قرر

مادة 1
تحصل الرسوم مقابل الخدمات القنصلية التي تقوم بها إدارة الشئون القنصلية أو البعثات العربية الليبية بالخارج على النحو الآتي:

درهمدينار
1.5خمسة دنانير عن أصل كل مستند يراد التصديق عليه.
2.5خمسة دنانير عن أصل كل شهادة منشأ يراد التصديق عليها بالإضافة إلى تحصيل رسم قدره 100% واحد من الألف من القيمة المالية المذكورة بشهادة المنشأ.
3.5ديناران عن صورة كل مستند أو شهادة منشأ، دون الرسم المشار إليه في البند 2 سابقاً.

مادة 2

  1. يعفى من أداء كامل الرسوم في الأحوال الآتية:
  1. ويجوز إعفاء السلطات الأجنبية كاملة على سبيل المجاملة مع مراعاة المعاملة بالمثل.

مادة 3
يعمل بهذه اللائحة اعتباراً من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly