Skip to main content

قرار رقم 210 لسنة 2001 م بالإذن للشركات الصناعية بممارسة أنشطة تجارية في الدول الأفريقية

27 أكتوبر 2001

قرار رقم 210 لسنة 2001 م بالإذن للشركات الصناعية بممارسة أنشطة تجارية في الدول الأفريقية

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية
  • على القانون التجاري الليبي.
  • وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 إفرنجي، بتقرير بعض الأحكام في شأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليها.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1430 ميلادية، بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 203 لسنة 1427 ميلادية، بإنشاء جهاز تنمية وضمان الاستثمار بالخارج.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 171 لسنة 1429 ميلادية، بشأن اعتماد برنامج التعاون والاستثمار مع الدول الأفريقية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية رقم 104 لسنة 1430 ميلادية، بإنشاء الهيئة العامة للتصنيع.
  • وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشؤون الإنتاج بكتابه رقم 3418 المؤرخ في 1369.10.10 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثاني لعام 1369 و.ر،المنعقد بتاريخ 1369.10.1 و.ر.

قرر

مادة 1

يؤذن للشركات الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للتصنيع بممارسة أنشطتها بالدول الأفريقية، ويجوز لها في سبيل تحقيق ذلك فتح فروع أو مكاتب أو مراكز تسويق لمنتجاتها أو إقامة مجمعات صناعية، ولها الاشتراك مع غيرها من الشركات المتخصصة في تأسيس شركات استثمارية ذات طابع صناعي تجاري، لممارسة أغراضها في تلك الدول، وعلى الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات المعنية في سبيل ممارسة أنشطتها المذكورة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في:11 شعبان
  • الموافق: 27: التمور 1369 و.ر.