قرار رقم 210 لسنة 2001 م بالإذن للشركات الصناعية بممارسة أنشطة تجارية في الدول الأفريقية

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 210 لسنة 2001 م بالإذن للشركات الصناعية بممارسة أنشطة تجارية في الدول الأفريقية

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

يؤذن للشركات الصناعية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للتصنيع بممارسة أنشطتها بالدول الأفريقية، ويجوز لها في سبيل تحقيق ذلك فتح فروع أو مكاتب أو مراكز تسويق لمنتجاتها أو إقامة مجمعات صناعية، ولها الاشتراك مع غيرها من الشركات المتخصصة في تأسيس شركات استثمارية ذات طابع صناعي تجاري، لممارسة أغراضها في تلك الدول، وعلى الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القرار تقديم كافة التسهيلات اللازمة للشركات المعنية في سبيل ممارسة أنشطتها المذكورة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly