مرسوم ملكي لسنة 1958 بترقية ضباط في البوليس الاتحادي
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يرقى الضباط المذكورة أسماؤهم فيما يلي إلى رتبة “رئيس” في البوليس الاتحادي:
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.