Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

18 أكتوبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المواد 65 و 67 و 112 من الدستور.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يؤجل انعقاد مجلس الأمة إلى اليوم الثامن من شهر ديسمبر 1958، ويدعى للانعقاد في اليوم المذكور في مدينة طرابلس.

مادة 2

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 2 ربيع الثاني سنة 1378 هـ
  • الموافق: 18 أكتوبر سنة 1958 م.