Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

12 أكتوبر 1958

مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
  • وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
يُعين السيد الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.

مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من 28 ربيع الأول 1378 هـ الموافق 12 أكتوبر 1958 م.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • عبد الحميد الديباني – وزير العدل
  • صدر بقصر دار السلام بطبرق في: 28 ربيع الأول 1378 هـ
  • الموافق: 12 أكتوبر 1958 م