مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 12 أكتوبر 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: القضائية
- ذات الصلة: المحاكم
- رقم المُعَرِّف: 19581012-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس للمحكمة العليا الاتحادية
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 143 من الدستور.
- وعلى قانون المحكمة العليا الاتحادية رقم 14 لسنة 1953 المعدل بالمرسوم الصادر في 3 نوفمبر سنة 1954.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين السيد الهادي الرويمي المستشار بالمحكمة العليا الاتحادية رئيسًا للمحكمة المذكورة، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارًا من 28 ربيع الأول 1378 هـ الموافق 12 أكتوبر 1958 م.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- عبد الحميد الديباني – وزير العدل
- صدر بقصر دار السلام بطبرق في: 28 ربيع الأول 1378 هـ
- الموافق: 12 أكتوبر 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.