مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين رئيس ديوان المحاسبة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1يُعين المستر / ج. هـ. نيوبيجنج، رئيسًا لديوان المحاسبة.
مادة 2على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره.