أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة

نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
  • وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1
تقبل استقالة المستر / جون تيلور، من منصب رئيس ديوان المحاسبة.

مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من 31 يوليو 1958.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر بقصر دار السلام في: 14 محرم 1378 هـ
  • الموافق: 1 أغسطس 1958 م