مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة
1 أغسطس 1958
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 أغسطس 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: ديوان المحاسبة
- رقم المُعَرِّف: 19580801-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 31 لسنة 1955 بإنشاء ديوان المحاسبة.
- وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
تقبل استقالة المستر / جون تيلور، من منصب رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من 31 يوليو 1958.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- صدر بقصر دار السلام في: 14 محرم 1378 هـ
- الموافق: 1 أغسطس 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.