مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة رئيس ديوان المحاسبة
نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
رسمنا بما هو آت:
مادة 1تقبل استقالة المستر / جون تيلور، من منصب رئيس ديوان المحاسبة.
مادة 2على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتبارًا من 31 يوليو 1958.