قرار رقم 14 لسنة 1429 م باعتماد توصيات
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تعتمد التوصيات الواردة بتقرير لجنة التحقيق المشكلة بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة رقم 2 لسنة 1429 ميلادية، المرفق بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.