أدوات الوصول
قرار رقم 904 لسنة 1994 م 1423 م بشأن إنشاء فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
قرر
مادة 1ينشأ فرع لمركز البحوث والخبرة القضائية بمنطقة سبها، ويكون مقره مدينة سبها.
مادة 2على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.