أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود

قرار رقم 63 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.

قررت ما يلي 

مادة 1 

  1. يقيد الأخ/ عصام أحمد علي منصور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي السويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  2. تقيد الأخت/ غادة ميلاد محمد بحور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ محمد العارف حسن الكيب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 64 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 65 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ سالم إبراهيم الهرام أبوهيسة محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام