Skip to main content

قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود

8 يونيو 2002

قرارات من رقم 63 الى رقم 65 بشأن لجنة قيد محرري العقود

قرار رقم 63 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبين المقدمين من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بهما الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.

قررت ما يلي 

مادة 1 

  1. يقيد الأخ/ عصام أحمد علي منصور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي السويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية
  2. تقيد الأخت/ غادة ميلاد محمد بحور محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ محمد العارف حسن الكيب محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 64 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.

قررت ما يلى: – 

مادة 1 

يلغى قيد الأخ/ عيسي بلال كرزكة محمد محرر العقود بدائرة محكمة سبها الابتدائية من جدول محرري العقود بناء على طلبه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف على الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرار رقم 65 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف.بشأن قيد محرري العقود، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 6/ 2002 ف.

قررت ما يلي: – 

مادة 1 

يقيد الأخ/ سالم إبراهيم الهرام أبوهيسة محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • الشريف علي الأزهري 
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام