اتفاقية للتعاون في مجال الإعلام بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وقبرص
- المجال: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- الدولة / المنظمة: قبرص
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 مايو 2003
- تاريخ النفاذ: 28 مايو 2003
- تاريخ التصديق: 28 مايو 2003
اتفاقية للتعاون في مجال الإعلام بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص
- إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية قبرص، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.وإيمانا منهما بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز هذه العلاقات، وحرصا منهما على تقوية التعاون في مختلف مجالات الإعلام على أساس المساواة واحترام سيادة الآخر، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين،
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
التعاون في مجال البث الإذاعي المسموع والمرئي من خلال تبادل مختلف البرامج المسموعة والمرئية والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية.
مادة 2
تشجيع التعاون بين وكالات الأنباء في البلدين من خلال تبادل الأخبار والمعلومات وكذلك العمل على توقيع اتفاقية تعاون بين وكالتي أنباء البلدين.
مادة 3
العمل لأجل تقديم كل مساعدة والتسهيلات الممكنة للصحفيين وأعضاء الصحافة والوفود من وكالات البث المسموع والمرئي لزيارة البلد الآخر أثناء الاحتفالات والمناسبات الوطنية التي تعقد في كلا البلدين.
مادة 4
إن هذه الاتفاقية لا تمنع التوقيع على اتفاقيات ثنائية أخرى بين منظمات إعلام مشابهة في كلا البلدين وكذلك تأسيس آلية لتنفيذ هذه الاتفاقية فور سريان مفعولها.
مادة 5
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر خطية عن رغبته في إنهائها أو تعديلها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.
مادة 6
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
- حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة نيقوسيا بتاريخ 28/ 5/ 2003 إفرنجي من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وفي حالة وجود خلاف في تفسير النص اليوناني أوالعربي يكون النص الإنجليزي هو المعمول به.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- عن حكومة جمهورية قبرص
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية