قرار رقم 214 لسنة 2001 م بتعديل مادة في القرار الصادر بإنشاء مجلس طبي
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر، بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، بإنشاء مجلس طبي.
وعلى ما عرضه الأمين المساعد لشئون الخدمات بكتابه رقم 882.2.1 المؤرخ في 1369.9.29 و.ر.
وعلى موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة خلال اجتماعها العادي الثامن عشرلعام 1369 و.ر المنعقد بتاريخ 08-10/ 10/ 1369.
قررت
مادة 1
يعدل نص المادة 9 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 182 لسنة 1989 إفرنجي، المشار إليه، ليصبح على النحو الآتي:-
يتولى الإعداد لاجتماعات المجلس، وتسجيل القضايا التي ترد إليه، وإنجاز الأعمال الإدارية الأخرى المتعلقة بأعمال المجلس، موظفان اثنان ندهما لهذا الغرض بقرار من الأمين المساعد لشئون الخدمات.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وينشر في مدونة الإجراءات.