قرار لسنة 1958 بتعيين مدير عام لوزارة المعارف
مجلس الوزراء،
قرر ما يلي:
مادة 1يُعين السيد/ محمود البشتي، مديرًا عامًا لوزارة المعارف براتبه الحالي.
مادة 2على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.