أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1958 بتعيين مدير عام لوزارة المعارف

نشر في

قرار لسنة 1958 بتعيين مدير عام لوزارة المعارف

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على المادة 17 الفقرة 1 من قانون الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 1956.
  • وبناءً على ما عرضه وزير المعارف.

قرر ما يلي:

مادة 1
يُعين السيد/ محمود البشتي، مديرًا عامًا لوزارة المعارف براتبه الحالي.

مادة 2
على وزير المعارف تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في بنغازي في: 2 محرم 1378 هـ
  • الموافق 19 يوليو 1958 م