أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي

نشر في

مرسوم ملكي لسنة 1958 بقبول استقالة ضابطين في الجيش الليبي

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 21 و22 من قانون الجيش الليبي.
  • وبناءً على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

المادة 1
تُقبل استقالة كل من:

  1. الزعيم الركن شاكر محمود شكري.
  2. الرئيس أول خليل القيسي.

من خدمة الجيش الليبي اعتبارًا من 26 يوليو سنة 1958.

المادة 2
على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – إدريس
  • عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
  • أبو بكر النعامة – وزير الدفاع بالنيابة
  • صدر بدار اليمن بالبيضاء في: 16 محرم سنة 1378 هـ
  • الموافق: 2 أغسطس سنة 1958 م