مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 2 أغسطس 1958
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف, السفارات والقنصليات والبعثات بالخارج
- رقم المُعَرِّف: 19580802-DECREE-IDRIS
مرسوم ملكي لسنة 1958 بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 73 من الدستور.
- وعلى المرسوم الصادر في 11 محرم 1374 هـ الموافق 9 سبتمبر 1954 بتعيين السيد منصور بن قدارة وزيرًا مفوضًا تحت الطلب.
- وبناءً على ما عرضه علينا وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يُعين السيد / منصور بن قدارة، سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية.
مادة 2
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ويُعمل به من تاريخ صدوره.
- بأمر الملك – إدريس
- عبد المجيد كعبار – رئيس مجلس الوزراء
- وهبي البوري – وزير الخارجية
- صدر بدار اليمن بالبيضاء في: 16 محرم سنة 1378 هـ
- الموافق 2 أغسطس سنة 1958 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.