Skip to main content

قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 

29 أغسطس 1992

قرار رقم 355 لسنة 1992 م بشأن تعديل الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل :

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يستبدل نص الفقرة ب المبينة لحدود كل من ميناء طرابلس زوراه – الخمس – بنغازي درنة – طبرق الواردة في الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م النص التالي :

المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.

مادة 2

تكون حدود ميناء مصراتة قصر احمد على النحو التالي :

  1. المنطقة المائية الواقعة ضمن حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
  2. المنطقة المائية الواقعة بين مدخل الميناء وحتى منطقة المخطاف.

مادة 3

يضاف ميناء الحديد والصلب بمصراته إلى الجدول المرفق لقانون الموانئ رقم 81 لسنة 70م وتكون حدوده المائية على النحو التالي :

  1. المنطقة والمائية الواقعة داخل حاجز الأمواج الحالي وتلك التي تقع ضمن أي حاجز جديد ينشئ فيما بعد.
  2. المنطقة المائية المعروفة بالممر الملاحي من نهاية حاجز الأمواج وحتى منطقة المخطاف.

مادة 4

تكون حدود مناطق المخطاف للموانئ الليبية على النحو الوارد في الجدول رقم 1 المرفق القرار. 

مادة 5

تكون حدود المناطق المحظور الاقتراب منها او الدخول اليها على النحو المبين في الجدول رقم 2 المرفق لهذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلي الجهات المختصة تنفيذه. 

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • النقل البحري
  • صدر بتاريخ:29 أبريل 1402 و.ر 
  • الموافق: 29/8/1992 م.