Skip to main content

قرار رقم 627 لسنة 1990 م بشأن ضبط حركة سفن النزهة

17 أكتوبر 1990

قرار رقم 627 لسنة 1990 م بشأن ضبط حركة سفن النزهة

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون البحري الليبي وتعديلاته.
  • وعلى قانون الموانئ رقم 81 لسنة 1970 م.
  • وعلى القرار رقم 475 لسنة 1990 بشأن تنظيم الحركة الملاحية البحرية.
  • وبناء على ما تقتضيه ظروف المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

على كافة سفن النزهة باختلاف أنواع وأحجامها وتبعيتها الالتزام باستخدام الموانئ و المصائف المعتمدة والتي بها نقاط آمن لخفر السواحل كقواعد لتحركاتها.

مادة 2

ضرورة حيازة الأوراق المنصوص عليها في القانون البحري الليبي وتقديمها لسلطات الموانئ التفتيش البحري أو السلطات المختصة بالمصائف وذلك للسفن التي تزيد حمولتها الصافية عن خمسة وعشرين طنا.

مادة 3 

تتعرض سفن وقوارب النزهة التي تضبط مخالفة لحكم المادتين السابقتين للحجز والإحالة للمحاكم المختصة تنفيذا للقانون البحري الليبي.

مادة 4

يعمم هذا القرار على كافة الجهات المختصة وبوضع في أماكن بارزة بكافة الموانئ والمصائف وتتولى الجهات المختصة إخطار المعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات
  • النقل البحري
  • صدر بتاريخ:8 ربيع الثاني 1400 و.ر
  • الموافق: 17/10/1990م