وعلى القرار رقم 475 لسنة 1990 بشأن تنظيم الحركة الملاحية البحرية.
وبناء على ما تقتضيه ظروف المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
على كافة سفن النزهة باختلاف أنواع وأحجامها وتبعيتها الالتزام باستخدام الموانئ و المصائف المعتمدة والتي بها نقاط آمن لخفر السواحل كقواعد لتحركاتها.
مادة 2
ضرورة حيازة الأوراق المنصوص عليها في القانون البحري الليبي وتقديمها لسلطات الموانئ التفتيش البحري أو السلطات المختصة بالمصائف وذلك للسفن التي تزيد حمولتها الصافية عن خمسة وعشرين طنا.