قرار رقم 627 لسنة 1990 م بشأن ضبط حركة سفن النزهة

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 627 لسنة 1990 م بشأن ضبط حركة سفن النزهة

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

على كافة سفن النزهة باختلاف أنواع وأحجامها وتبعيتها الالتزام باستخدام الموانئ و المصائف المعتمدة والتي بها نقاط آمن لخفر السواحل كقواعد لتحركاتها.

مادة 2

ضرورة حيازة الأوراق المنصوص عليها في القانون البحري الليبي وتقديمها لسلطات الموانئ التفتيش البحري أو السلطات المختصة بالمصائف وذلك للسفن التي تزيد حمولتها الصافية عن خمسة وعشرين طنا.

مادة 3 

تتعرض سفن وقوارب النزهة التي تضبط مخالفة لحكم المادتين السابقتين للحجز والإحالة للمحاكم المختصة تنفيذا للقانون البحري الليبي.

مادة 4

يعمم هذا القرار على كافة الجهات المختصة وبوضع في أماكن بارزة بكافة الموانئ والمصائف وتتولى الجهات المختصة إخطار المعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

ls.org.ly