قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات
7 سبتمبر 1997
- تاريخ: 7 سبتمبر 1997
- رقم التشريع: 210
- ذات الصلة: التجاري, النشاط التجاري
- رقم المُعَرِّف: 210-1997
قرار رقم 210 لسنة 1997 م 1427 م بتقرير بعض الأحكام في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 م بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي، بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985 افرنجي.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 إفرنجي بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1426 ميلادية، بتعديل حكم في القانون رقم 9 لسنة 1985 إفرنجي بشأن الأحكام الخاصة التشاركيات.
قررت
مادة 1
يلغى نص المادة 2 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985م، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1985م المشار إليهما.
مادة 2
يعدل نص المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 698 لسنة 1985 افرنجي المشار إليه، وذلك على النحو التالي:
مادة 3
لا يجوز الترخيص بتأسيس التشاركية إلا وفقاً للضوابط التالية:
- أ. أن تكون التشاركية من شركاء متفرغين.
- ب. ألا يقل عدد الأعضاء المكونين للتشاركية عن اثنين، وتتولى اللجنة الشعبية للمحلة المختصة تحديد الحد الأقصى لعدد الشركاء في التشاركية وفقاً لنوع وطبيعة كل نشاط.
- ج. ألا ينفرد أحد أو بعض العاملين بصفة أو سلطة رب العمل.
- د. ألا تقوم بينهما أية حالة من حالات استغلال الانسان لأخيه الانسان.
- هـ. ألا يكون الشركاء في التشاركية مشتركين فى أكثر من تشاركية واحدة.
- و. أن يكون الشركاء في التشاركية مسئولين بوجه التضامن عن التزاماتها وكل اتفاق يخالف ذلك لا ينفذ في حق الغير.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 جمادى الأولى
- الموافق 7 الفاتح 1427 م