Skip to main content

قرار رقم 1155 لسنة 1997 م 1427 م بشأن منح الجنسية العربية لبعض الأشخاص

9 أكتوبر 1997

قرار رقم 1155 لسنة 1997 م 1427 م بشأن منح الجنسية العربية لبعض الأشخاص

اللجنة الشعبية العامة للأمن العام، 

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 18 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الجنسية العربية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 92 إفرنجي بشأن إصدار قانون الأمن والشرطة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 17 لسنة 1426 ميلادية بشأن إنشاء مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للأمن العام رقم 601 لسنة 1426 ميلادية بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  • وعلى كتاب الأخ/ رئيس مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الاجانب رقم ع. ع. 1.7.2/ 4026 المؤرخ في 3/ 9/ 1427 ميلادية.
  • وعلى ما عرضه الأخ/ الكاتب العام.

قررت

مادة 1

تمنح الجنسية العربية للأشخاص المذكورين فيما بعد وهم: 

  1.  محمد ولد حمادي احمد الطالب.
  2. هاشم حسن خليل.
  3.  فاطمة احمد عمر.
  4.  هويدا يوسف فتحى النجار.
  5.  محمد عبد القادر بودقة.
  6.  محمد الطاهر الشائبي.
  7.  خديجة هاشم صالح.
  8. عثمان طاهر سليمان.
  9.  جبريل عبد الهادي إبراهيم.
  10.  خيرية سعيد عبد الله.
  11. عمار عبد القادر بودقة.
  12.  جمعه فايد حميدة.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للأمن العام
  • صدر في 7 جمادى الآخر 1407 و.ر
  • الموافق 9 التمور 1427 م