أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 1997 م 1427م بتشكيل لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا

نشر في

قرار رقم 239 لسنة 1997 م 1427 م بتشكيل لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 812 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن الراية الخضراء وتعديله.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 18. ح. 1. 4088 المؤرخ في 10/16/ 1424 ميلادية.

قررت 

مادة 1

تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا، الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر التمور، وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة -رئيساً.
  2. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  3. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  4. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  5. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية – عضواً.
  6. الأخ/ أمين مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.
  7. الأخ/ عقيد. فتحى نديم عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة بهم لمساعدتها على إنجاز مهامها المكلفة بها، وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات – كل فيما يخصه معاونة اللجنة في القيام بواجباتها المناطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 جمادى الآخرة
  • الموافق 7 التمور 1427م