Skip to main content

قرار رقم 239 لسنة 1997 م 1427م بتشكيل لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا

7 أكتوبر 1997

قرار رقم 239 لسنة 1997 م 1427 م بتشكيل لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، وتعديله الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1426 ميلادية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 812 لسنة 1988 إفرنجي، بشأن الراية الخضراء وتعديله.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 18. ح. 1. 4088 المؤرخ في 10/16/ 1424 ميلادية.

قررت 

مادة 1

تشكل بموجب أحكام هذا القرار لجنة لإحياء يوم الحداد على العرب الليبيين المنفيين إلى إيطاليا، الموافق لليوم السادس والعشرين من شهر التمور، وذلك على النحو التالي:

  1. الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة -رئيساً.
  2. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
  3. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  4. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  5. الأخ/ الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية – عضواً.
  6. الأخ/ أمين مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.
  7. الأخ/ عقيد. فتحى نديم عن اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.

مادة 2 

للجنة الاستعانة بمن ترى وجها للاستعانة بهم لمساعدتها على إنجاز مهامها المكلفة بها، وعلى اللجان الشعبية العامة النوعية واللجان الشعبية للمحلات – كل فيما يخصه معاونة اللجنة في القيام بواجباتها المناطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 جمادى الآخرة
  • الموافق 7 التمور 1427م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.