Skip to main content

قرار بتعديل القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 م 

1 مايو 1966

قرار بتعديل القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 م 

وزير الصناعة

بعد الاطلاع على:

  • الطلب الذي تقدمت به شركة ملكام ليبيا المحدودة بتاريخ 1966/2/22 م بشأن تقليل بعض الوسائل الصحية.
  • القرار الصادر بتاريخ 2 فبراير 1966 م.
  • توصية لجنة التراخيص في جلستها المنعقدة بتاريخ 2 مايو 1966 م.

قرر ما يلي:

المادة 1

تُعدل الفقرات ب، ج، د من المادة 2 من القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 على النحو التالي:

  • ألا يقل عدد المراحيض عن 2.
  • ألا يقل عدد البوالات عن 2.
  • ألا يقل عدد “الدوتشات” عن 2.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ 31 مايو 1966م
  • محمد سالم المنصوري
  • وزير الصناعة