قرار بتعديل القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 م
وزير الصناعة
بعد الاطلاع على:
قرر ما يلي:
المادة 1
تُعدل الفقرات ب، ج، د من المادة 2 من القرار الصادر بتاريخ 2 مايو 1966 على النحو التالي:
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.