قرار رقم 671 لسنة 1989 م بشأن منح رخصة ملاح لغير الليبيين
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات للنقل البحري
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يجب على كل ملاح غير ليبي أن يحصل على رخصة ملاح أثناء عمله بالسفن الليبية العاملة في أعالي البحار.
مادة 2
يتولى مكتب التفتيش البحري إعداد وصرف الرخص المذكورة بالمادة الأولى وفقا للنموذج المرفق بهذا القرار.
مادة 3
يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجدد لمدة مماثلة.
مادة 4
يسحب الربان الترخيص من حامله عند التأكد من انتهاء علاقته بالعمل بصفة رسمية ويعطي صاحبة إفادة بالخبرة التي تضمنها الترخيص.
مادة 5
يشترط لمنع الترخيص توفر الاتي:
مادة 6
تعد سجلات رسمية بمكتب التفتيش البحري تدون فيها بيانات الرخصة وتخصص صفحة لكل ملاح.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.