قرار رقم 22 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.