قرار رقم 22 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 3 مايو 2025

قرار رقم 22 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت اللجنة ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة غريان الابتدائية كل من:

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly