قرار رقم 30 لسنة 1996 م 1425 م بشأن قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود،
قررت اللجنة ما يلي
مادة 1
يقيد الاخ/ حافظ سليمان الحاج موسى محرر عقود مساعد بمكتب الأخ/ عبد الله سالم عرجون.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.