Skip to main content

قرار بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لقانون التقاعد لعام 1957

28 أبريل 1966

قرار بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لقانون التقاعد لعام 1957

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على قانون التقاعد رقم 58 لعام 1957،
  • وعلى أحكام اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لعام 1958،
  • وبناء على توصية لجنة الخدمة المدنية،

قرد

مادة 1

يستبدل بحكم المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة المشار اليها النص الآتى: 

إذا طلب موظف استبدال جزء من معاشه جاز للجنة الخدمة المدنية أن توافق على طلبه في حدود الربع إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

  • أـ ألا يكون قد بلغ من العمر سبعين سنة.
  • ب- ألا يكون انتهاء خدمته لسبب مخل بالشرف. 
  • ج- أن يكون في حالة صحية جيدة بناء على توصية اللجنة الطبية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء 8 محرم 1386 هـ
  • الموافق 28 ابريل 1966
  • سالم لطفي القاضي 
  • وزير المالية