قرار بتعديل المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة رقم 2 لقانون التقاعد لعام 1957
وزير المالية،
قرد
مادة 1
يستبدل بحكم المادة 14 من اللائحة التنفيذية العامة المشار اليها النص الآتى:
إذا طلب موظف استبدال جزء من معاشه جاز للجنة الخدمة المدنية أن توافق على طلبه في حدود الربع إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.