Skip to main content

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والرياضي والشبابي بين المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

نشر في

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني والثقافي والرياضي والشبابي بين المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى

  • إن المملكة العربية السعودية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى (المشار إليهما فيما بعد بـ الطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بينهما، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز تعاونهما وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين وبما ينسجم مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية الموقعة من البلدين.

اتفقتا على الآتي:

المادة 1

يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تطوير التعاون بين بلديهما ودعمه بروح من التفاهم المشترك

المادة 2

 يعمل الطرفان المتعاقدان “دون إخلال بالتزاماتهما الأخرى” على تشجيع التعاون بين بلديهما ومواطنيهما من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية والثقافية والرياضة والشباب. ويشمل التعاون على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:

  1.  المشروعات الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والصحية. 
  2. تبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية
  3. تشجيع تبادل وإعداد الخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.
  4. تشجيع التعاون في مجال التعليم والعلوم والتقنية بين الجهات المختصة في البلدين، وذلك من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، وإنشاء المختبرات ومراكز البحوث.
  5.  تشجيع التعاون في مجالات الثقافة والرياضة والشباب من خلال تبادل النشاطات والبرامج المشتركة بين البلدين.

المادة 3

يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل مساعيهما لتنشيط التجارة المتبادلة بينهما وتنويعها.

المادة4

  1. يعمل الطرفان المتعاقدان “طبقا لأنظمتهما الداخلية” على تشجيع استثمارات مواطني البلدين وتسهيلها بحرية تامة في جميع المجالات فيما عدا المجالات الممنوعة على مواطني الدولة المضيفة أو المقصورة عليهم. 
  2. يكفل الطرفان المتعاقدان لرؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لهما ولرعاياهما جميع الضمانات الأساسية وبوجه خاص

أ- عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى حرمان المستثمر من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر، بوسائل كالتأميم أو المصادرة أو نزع الملكية غير القانوني أو الاستيلاء الجبري أو الحجز غير القضائي أو تجميد الأموال، أو فرض الحراسة. 

ب- عدم فرض قيود من أي نوع على حق المستثمر في استيفاء وإعادة تحویل أصل رأس المال وأرباحه واستهلاكاته والتعويضات عنه، وأي حق آخر ناتج عن الاستثمار، وان يكون التحويل بالعملة التي أدخل بها أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل يتم الاتفاق عليها، وأن يتم التحويل بعد انتهاء التصوف دون تأخير لا مبرر له.

ج- يستحق المستثمر تعويضا عادلا وعاجلا عما يصيبه من ضرر نتيجة تعرضه لأي من المخاطر والتدابير الواردة في الفقرة (أ) أعلاه على وجه الخصوص، وأن يكون التعويض نقديا وعاجلا إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر، ويكون هذا التعويض بنفس عملة الاستثمار أو أي عملة قابلة للتحويل. كما يستحق المستثمر التعويض عن الخسائر التي يتكبدها نتيجة حدوث أي من المخاطر غير التجارية الأخرى، وذلك وفقا للأسس التي تتبع في تعويض مواطني الدولة المضيفة في مثل هذه الحالات. 

د- يستحق المستثمر تعويضا إضافيا في حالة تأخير دفع التعويضات المذكورة أعلاه بما يعادل سعر العائد السائد في السوق بتاريخ استحقاق التعويض. 

  1. يشجع الطرفان المتعاقدان قيام المشروعات الاستثمارية المشتركة وفقا لقوانين الاستثمار والأنظمة المرعية في كلا البلدين.

المادة 5

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع تبادل الزيارات بين ممثليهما، وتبادل الوفود والبعثات الاقتصادية أو التجارية أو الفنية من القطاعين العام والخاص. ويعملان على تشجيع المشاركة في المعارض وتقديم التسهيلات اللازمة لها بغرض دعم التعاون بين بلديهما.

المادة 6

يكون الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة تجتمع بالتناوب في كلا البلدين “إذا دعت الحاجة إلى ذلك” للتشاور في الإجراءات و التدابير اللازم اتخاذها لتعزيز التعاون في جميع المجالات المشار إليها في هذه الاتفاقية وتطويرها.

المادة 7

  1.  يبدأ العمل بهذه الاتفاقية وتعد نافذة المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها، طبقا للأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
  2. مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لفترة أو لفترات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهاء العمل بها، قبل انتهاء مدتها بستة أشهر علی الأقل.
  3. في حالة إنهاء هذه الاتفاقية تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة للبرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها التي لم يتم الانتهاء من إنجازها عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة التصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل إنهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية ووقعت في مدينة جدة يوم الثلاثاء بتاريخ 1423/6/25ه الموافق 2002/9/3 م من نسختين أصليتين لكل منهما ذات الحجية القانونية.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى د. علي عبدالسلام التريكي أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة الأفريقية
  • عن المملكة العربية السعودية سعود الفيصل وزير الخارجية