Skip to main content

قرار بتشكيل مجلس التأديب العام

1 يناير 1966

قرار بتشكيل مجلس التأديب العام

وزير المواصلات

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.

قرر 

مادة 1

يشكل مجلس التأديب العام بوزارة المواصلات من الاشخاص الاتية اسماؤهم:

  • السيد، الطيب عبد الواحد – وكيل وزارة المواصلات – رئيسا
  • السيد، عبد الله ساسی – رئيس قسم شئون الموظفين – عضوا 
  • السيد، سعد يحى ـ مستشار قانوني بالوزارة – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره صدر بالبيضاء في أبريل 1966.

  • السنوسي لطيوش
  • وزير المواصلات
  • صدر بالبيضاء في أبريل 1966
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.