Skip to main content

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة 

17 أبريل 1966

قرار باعتبار مشروع إنشاء محطة تنقية مجاري مدينة المرج الجديدة من أعمال المنفعة العامة 

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 2 و 3 و 27 من المرسوم الملكي بقانون الصادر في 3 يوليو 1961، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة. 

قرر 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة لتنقية مجارى مدينة المرج الجديدة الموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 27 ذى الحجة 1385 هـ ٠
  • الموافق 17 ابريل 1966
  • حسين مازق
  • رئيس مجلس الوزراء