قرار بتعيين لجنة تتولى سلطات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل لجنة يناط بها بصفة مؤقتة سلطات واختصاصات مجلس إدارة الغرفة التجارية ببنغازي وإصدار ما يلزم من لوائح تتعلق بإجراء انتخابات مجلس إدارة الغرفة المذكورة والاشراف على ذلك.
مادة 2
تشكل اللجنة المنوه عنها في المادة السابقة من الأشخاص الآتي بيانهم:
ويتولى سكرتارية اللجنة السيد عبد الله الجهمي.
وتعقد اللجنة بدعوة من رئيسها وبحضور أغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
مادة 3
تجرى انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة المذكورة في خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.