Skip to main content

اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وسوريا

نشر في

اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية العربية السورية

  • رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والجمهورية العربية السورية في تعزيز الروابط الأخوية القائمة بين الشعبين الشقيقين واقتناعا منهما وأن التراث الثقافي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ كفاحهما وحرصا على إقامة حضارة إسلامية عربية حديثة جديرة بما فيهما ومحققة الاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الأمة العربية و في مختلف ميادين الثقافة والمعرفة والعلوم فقد قررتا الاتي:

مادة 1

يعمل الجانبان على تنمية علاقاتهما الثقافية والعلمية وذلك بتبادل تجاربهم وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون ويشجعان التعاون بين المعاهد الثقافية والعلمية والتعليمية القائمة في كلا البلدين ويقومان بإجراء دراسات مشتركة لتوحيد مناهج ومراحل التعليم وإجراء البحوث التربوية بهدف تطوير التربية في البلدين وإنماء العربية في الميادين العلمية والأدبية والثقافية.

مادة 2

بين كل من الجانبين في حدود امكانياته ، تحت تصرف الجانب الآخر منحا ومقاعد دراسية كل عام تمكن طلابه من استكمال دراساتهم في مختلف مراحل التعليم العام والفني وفي التعليم العالي في مختلف مستوياته وانوا عنه والمعاهد التعليمية الأخرى ، كما يتبادل الجانبان إيفاد عدد من التربويين بقصد التدريب وزيادة الخبرات.

مادة  3

يعمل الجانبان على توحيد المصطلحات العلمية في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في جميع الأقطار العربية.

مادة 4 

يعمل الطرفان على تنسيق الشئون المتعلقة بالبحث العلمي واقامة مراكز مشتركة للبحوث التطبيقية في البلدين. 

مادة 5

يستند الجانبان اتفاقيات  خاصة بشأن  معادلة الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم في كلا البلدين.

مادة 6

يعمل الجانبان على تشجيع عند مؤتمرات تربوية وعلمية وثقافية واعلامية مشتركة لدراسة شئون الحضارة العربية والاسلامية وبحث نواحيها المختلفة ، كما يعملان على تشجع وامدار النشرات التربوية والعلمية – والثقافية والإعلامية.

مادة 7

يتبادل الجانبان وفق شروط يتفق عليها الاساتذة الجامعيين والمدرسين والمعلمين والفنيين للتدريس وإلقاء المحاضرات والقيام

بالدراسات  وتقديم المنورة كما يتبادلان دعوة العلماء الباحثين والمفكرون.

مادة 8

التنسيق بين البلدين في المواقف القومية والدولية في مجالات التربية والإعلام والثقافة وخاصة في مجال منظمتي اليونسكو والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

مادة 9

بحث الجانبان الجهات المختصة في البلدين على عقد اتفاقيات توأمة بين الجامعات.

مادة 10

يعمل الجانبان على إنماء التعاون بين بلديهما وتعزيزه  في ميادين الإعلام والثقافة ، كما يعملان على تبادل المعلومات والدراسات والتعريف برجالات العرب والاسلام في الميادين الإعلامية والثقافية.

مادة 11

تبادل الجانبان الخبراء في شئون الحفريات للتنقيب عن الآثار ويقدمان كافة التسهيلات الممكنة في هذا المجال.في حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.

مادة 12

يعمل الجانبان على توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما الثقافية والفنية وتبادل الملفات والدوريات والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات، وفق التشريعات المعمول بها في البلدين. 

مادة 13

بين الجانبان تبادل المعارته الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وشرق الفنون الشعبية وتنظيم المهرجانات الثقافية ويسهلان تبادل الزيارات لرجال الفكر والأدب والفن ومنحهم الرعاية في المعاملة وفق القوانين السائدة في البلدين.

مادة14

يتبادل الجانبان الأفلام السينمائية اشرطة الخيالة  والاشرطة الثقافية والعلمية والتربوية التي تنتج في كلا البلدين كما يقومان بإنتاج مشترك لبعض اشرطة الخيالة بموجب اتفاق خاص ، وطبع وشراء وتأجير الأشرطة السينمائية الخيالة. 

مادة 15

يتفق الجانبان على إنشاء مراكز ثقافية  للبلدين في أهم مدنها للتعريف بتراث وثقافة وتاريخ الشعبين وذلك وفقا للامكانيات المتاحة والتشريعات المعمول بها في كلا البلدين.

مادة 16

يهدف الجانبان الى توقيع اتفاق اعلامي خاص بتناول تنظيم وتعزيز التعاون في كافة المجالات الإعلامية  تلفزيون – اذاعة – وكالة أنباء توثيق  وتدريب وتبادل مطبوعات..الخ  ولمدة يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.

مادة 17

اتفق الجانبان على تدعيم الاتصالات المباشرة بين مؤسسات الإذاعة والصحافة في كلا البلدين وحرية توزيع الصحف والمطبوعات

والصحف الدورية وشبه الدورية التي تصدر في البلدين وذلك في نطاق التشريعات المعمول بها في البلدين.

مادة 18

يقوم الجانبان بتبادل الاشرطة المسموعة والمرئية والثقافية والعلمية والتربوية ، وكذلك الأشرطة الروائية والوثائقية. 

مادة 19

اتفق الجانبان على توثيق التعاون الاخباری بین وکالتي أنباء الجماهيرية والسورية ، ودعم وتطوير برامج هذا التعاون.

مادة20

يشجع الجانبان تطوير وتدعيم التعاون بين المؤسسات الرياضية والمنظمات الشبابية بمختلف أنواعها وتبادل الزيارات بينهما وتنظيم الرحلات العلمية لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات وتنمية روابط الألفة والإخاء بينهما في حدود التشريعات المعمول بها.

مادة 21

تنشأ لجنة فرعية مشتركة لوضع برامج ذاتية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية ، تجتمع مرة في السنة بالتناوب في كل من طرابلس ودمشق كما يجوز أن تجتمع كلما دعت الحاجة الى ذلك.

مادة22

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في الغائها او تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انقضائها. 

مادة 23

پسری مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها بين الجانبين.

  • حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة دمشق يوم الاثنين 2 رمضان 1394 من وفاة الرسول الموافق 20 مايو 1985 م على نسختين أصليتين باللغة العربية متساويتين في القوة القانونية 
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
  • الدكتور/ عبدالحفيظ الزليطني أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم
  • عن الجمهورية العربية السورية
  • محمد نجيب السيد أحمد وزير التربية