Skip to main content

قرار بتعيين سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة

6 فبراير 1966

قرار بتعيين سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة

رئيس لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة:-

  • بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
  • وعلى المادة 6 من لائحة اختصاصات لجان شئون الموظفين بالوزارات وإجراءاتها.

قرر

مادة 1

يعين السيد، سالم الطرابلسي، سكرتير للجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة الأشغال العامة بالمحافظات الشرقية. 

مادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر ببنغازي في 16 شوال 1385 ه 
  • الموافق 6 فبراير 1966م.
  • فتحی جعوده
  • وكيل وزارة الأشغال العامة  بنغازي ورئيس لجنة شئون الموظفين غير المصنفين