أدوات الوصول

Skip to main content

قرار بتعيين سكرتير للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

نشر في

قرار بتعيين سكرتير للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية

رئيس لجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية 

  • بعد الاطلاع على لائحة نظام الموظفين غير المصنفين رقم 1 لسنة 1964.

قرر

مادة 1

يعين السيد، ميلاد القهواجي، سكرتيرا للجنة الموظفين غير المصنفين في وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • عبيد الله عامر
  • وكيل الوزارة لشئون الأملاك الحكومية
  • ورئيس لجنة الموظفين غير المصنفين
  • صدر بالبيضاء بتاريخ 12 شوال سنة 1385 ه.
  • الموافق 3 فبراير سنة 1966م