Skip to main content

قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية

1 فبراير 1966

قرار بندب ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية

وزير الخارجية،

  • بعد الاطلاع على المادة 49 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959
  • وبموافقة السيد وزير الاقتصاد الوطني

قرار

مادة 1

يندب السيد: أحمد المقدمي رئيس قسم مراقبة الشركات بإدارة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى وظيفة ملحق تجاري بسفارة المملكة الليبية لدى المملكة المتحدة البريطانية.

مادة 2

يمنح المزايا المالية المخصصة لهذه الوظيفة ابتداء من تاريخ تسلمه مهام وظيفته الجديدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 1 فبراير 1966
  • احمد البشتي
  • وزير الخارجية