Skip to main content

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام

19 فبراير 1966

قرار بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام

وزير العدل

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية لسنة 1964.
  • وعلى القرار الصادر في 18 يوليو 1965 بتعديل تشكيل مجلس التأديب العام لوزارة العدل.

قرر

مادة 1

يعدل تشكيل مجلس التأديب العام بوزارة العدل على النحو التالي: 

  1. السيد، وكيل الوزارة للشؤون الإدارية – رئيسا
  2. السيد، رئيس إدارة قضايا الحكومة – عضوا
  3. أحد المستشارين القانونيين – عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر بطرابلس في 29 شوال 1385 ه 
  • الموافق 19-2-1966
  • أبو بكر نعامة
  • وزير العدل