قرار بتعيين مدير عام لمصلحة الأملاك الحكومية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يعين السيد، عطية ابو فارس، مديرا عاما لمصلحة الأملاك الحكومية بوزارة الإسكان والأملاك الحكومية بدرجة مدير عام (الدرجة الخاصة (ج).
مادة 2
على وزير الإسكان والأملاك الحكومية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.