Skip to main content

قرار بترقية موظف إلى درجة مدير عام

4 يناير 1966

قرار بترقية موظف إلى درجة مدير عام

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964.
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية.

قرر

مادة 1

يرقى السيد، احمد غنيم، مدير إدارة التعاون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية الى درجة مدير عام.

مادة 2

على وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشئون الخدمة المدنية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاریخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 13 رمضان 1385 ه 
  • الموافق 4 يناير 1966م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء