Skip to main content

قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي

15 ديسمبر 1965

قرار بشأن بيع مسكن الى اسرة المرحوم توفيق البرقاوي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون املاك الدولة الخاصة الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.
  • وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والأملاك الحكومية،

قرر

مادة 1

يرخص لوزارة الإسكان والأملاك الحكومية في بيع السكن الحكومي الكائن بمنطقة سكابلي بمدينة بنغازي رقم كراسة التملك 58,05 الذي تسكنه اسرة المرحوم السيد توفيق البرقاوي الى الأسرة المذكورة وذلك بثمن اسمي قدره عشرة جنيهات.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء في 22 شعبان 1385
  • الموافق 15 ديسمبر 1965م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء