قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 25 يوليه سنة 1966 تنتهى في 24 يناير 1967.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.