Skip to main content

قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر

6 أبريل 1966

قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 108 من المرسوم الملكي بقانون بشأن التسجيل العقارى الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر

مادة 1

يستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 25 يوليه سنة 1966 تنتهى في 24 يناير 1967.

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 16 ذى الحجة 1385ه.
  • الموافق 6 ابريل 1966م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.