Skip to main content

قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر

6 أبريل 1966

قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة 108 من المرسوم الملكي بقانون بشأن التسجيل العقارى الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.
  • وبناء على ما عرضه وزير العدل.

قرر

مادة 1

يستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 25 يوليه سنة 1966 تنتهى في 24 يناير 1967.

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

  • صدر بالبيضاء في 16 ذى الحجة 1385ه.
  • الموافق 6 ابريل 1966م.
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء