قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1

يستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 25 يوليه سنة 1966 تنتهى في 24 يناير 1967.

مادة 2

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

ls.org.ly