قرار باستمرار محرري العقود الأجانب في أعمالهم لمدة ستة أشهر
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المادة 108 من المرسوم الملكي بقانون بشأن التسجيل العقارى الصادر في 28 سبتمبر سنة 1965.
- وبناء على ما عرضه وزير العدل.
قرر
مادة 1
يستمر الأجانب الذين يقومون بتحرير العقود حاليا في أعمالهم لمدة ستة أشهر أخرى تبدأ من 25 يوليه سنة 1966 تنتهى في 24 يناير 1967.
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
- صدر بالبيضاء في 16 ذى الحجة 1385ه.
- الموافق 6 ابريل 1966م.
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء