أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن

نشر في

مرسوم ملکی بترقية ضابط في قوة الامن

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور،
  • وعلى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن المعدل بالمرسوم بقانون الصادر في 28 سبتمبر 1965،
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يرقى الى رتبة مقدم بقوة الامن الرئيس أول، جاب الله مصادف، اعتبارا من 20 ديسمبر 1965.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 5 شوال 1385 ه.
  • الموافق 26 يناير 1966م.
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية
  • رئيس مجلس الوزراء
  • حسین مازق