مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا
15 يناير 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 15 يناير 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: المصارف
- رقم المُعَرِّف: 19660115-DECREE-IDRIS
مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت
مادة 1
يعاد تعيين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ بنك ليبيا وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26 يناير سنة 1966.
مادة 2
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 24 رمضان 1385ه ٠
- الموافق 15 يناير 1966م.
- بامر الملك
- حسین مازق
- رئيس مجلس الوزراء
- سالم لطفي القاضي
- وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.