Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا

15 يناير 1966

مرسوم ملکی بإعادة تعيين نائب محافظ بنك ليبيا

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المادة 6 من قانون البنوك رقم 4 لسنة 1963.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعاد تعيين السيد، على جمعة المزوغي، نائبا لمحافظ بنك ليبيا وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ 26 يناير سنة 1966.

مادة 2

على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادریس
  • صدر بقصر الخلد العامر بطرابلس في 24 رمضان 1385ه ٠
  • الموافق 15 يناير 1966م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئيس مجلس الوزراء
  • سالم لطفي القاضي
  • وزير المالية