Skip to main content

قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية

2 أبريل 1996

قرار رقم 93 لسنة 1996 م 1425 م بالموافقة على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية

اللجنة الشعبية العامة،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1984 افرنجي بإنشاء الشركة العامة.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة بمذكرته رقم 1 لسنة 1425 ميلادية المؤرخة في 19/ شوال الموافق 9/ 3/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1
يوافق على زيادة أسعار بيع الطاقة الكهربائية خلال الفترة من 1996 افرنجي إلى 1998 افرنجي على النحو التالي:

نوع الاستهلاكالسعر خلال الثلاث السنوات القادمة
درهم/ ك و س
1996 افرنجي

1997 افرنجي

1998 افرنجي
1المرافق العامة354247
2التجاري364248
3صناعي خفيف243342
4زراعي كبار212732
5صناعي ثقيل172431
6إنارة شوارع354045
7زراعي صغار202530
8المنزلي202020

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13 ذي القعدة
  • الموافق 2 الطير 1425 م