قرار رقم 240 لسنة 83 م بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض الموظفين العموميين بالإدارة العامة الموانئ والمنائر النقل البحري
أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يمنح شاغلو الوظائف الآتية صفة مأموري الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام القانون رقم 81 لسنة 1970م المشار أليه كل فى حدود اختصاصه وهم:-
مادة 2
على مدير عام الإدارة العامة للموانئ والمنائر والنقل البحري تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.